المحقق الحلي

171

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

استبراؤه بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله . الثالث إذا وطئ الإنسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله ولو اشتبه بغيره قسم فريقين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا لم يحرم ويغسل ما في بطنه ويؤكل ويحرم الكلب والسنور أهليا كان أو وحشيا ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم ويؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير « 1 » ويحرم منها ما كان سبعا وهو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى ويحرم الأرنب والضب والحشار كلها كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل وكذا يحرم اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة « 2 » وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى

--> ( 1 ) الروضة 7 / 268 : جمع مفرده يحمور ، وهو حمار الوحش « بتصرف » . ( 2 ) ن 7 / 273 : بضم اللام وفتح الحاء ، نقل الجوهريّ عن ابن السكيت ، أنها دويبة شبيهة بالعضاءة تبرق زرقاء ، وليس لها ذنب طويل ، مثل ذنب العظاءة ، وقوائمها خفية .